للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتَكْفُرْنَ العَشيرَ، وما رأَيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ بلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعشَرَ النِّساءِ". فقُلنَ له: ما نُقصانُ دينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللهِ؟ قال: "ألَيسَ شَهادَةُ المَرأَةِ مِثلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِكِ (١) مِن نُقصانِ عَقلِها. أوَلَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لَم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ فذَلِكِ مِن نُقصانِ دينِها" (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن الحُلْوانِيِّ والصَّغانِيِّ عن ابنِ أبي مَريَمَ (٣).

بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

٨١٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ يَعنِى الصَّيدَلانِيَّ، وجَعفَرُ بنُ أحمدَ يَعنِي الحافظَ، قالا: حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّةِ أنَّ امرأَةً سأَلَت عائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فقالَت لَها: أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟ فقالَت: لَستُ بحَرُورِيَّةٍ ولَكِنِّي أسأَلُ.


(١) قال ابن حجر: بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام. فتح الباري ١/ ٤٠٦.
(٢) ابن خزيمة (١٤٣٠، ٢٠٤٥، ٢٤٦٢). وأخرجه ابن حبان (٥٧٤٤) من طريق محمد بن يحيى به. وتقدم في (١٤٨٩).
(٣) البخاري (٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١)، ومسلم (٨٠).