للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعيُّ حِكايَةً عن خالِدٍ الواسِطىِّ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن أبي البَختَرِىِّ، عن عليٍّ، في الفأْرَةِ تَقَعُ في البِئرِ فتَموتُ، قال: تُنزَحُ حَتَّى تَغلِبَهُم (١). فهَذا غَيرُ قَوِىٍّ؛ لأنَّ أبا البَختَرِيِّ لم يَسمَعْ عَليًّا، فهوَ مُنقَطِعٌ. قال الزَّعفَرانِىُّ: قال أبو عبدِ اللَّهِ الشافعيُّ: رَوَى ابنُ أبي يَحيَى عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبيه، أن عَلِىَّ بنَ أبى طالِبٍ قال: إذا وقَعَتِ الفأْرَةُ في البِئرِ فماتَت فيها نُزِحَ مِنها دَلوٌ أَو دَلوانِ. يَعنِى: فإِن تَفَسَّخَت نُزِحَ مِنها خَمسَةٌ أَو سَبعَةٌ. وهَذا أَيضًا مُنقَطِعٌ (٢).

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافعيُّ، في احتِجَاجِ مَنِ احتَجَّ بالأثرِ عن عليٍّ وابنِ عباسٍ، قُلتُ: فتُخالِفُ ما جاءَ عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى قَولِ غَيرِهِ؟ قال: لا. قُلتُ: قَد فعَلتَ وخالَفتَ مَعَ ذَلِكَ عَليًّا وابنَ عباسٍ؛ زَعَمتَ أن عَليًّا قال: إذا وقَعَتِ الفأْرَةُ في البِئرِ نُزِحَ مِنها سَبعَةُ أَو خَمسَةُ أَدلاءٍ، وزَعَمتَ أَنَّها لا تَطهُرُ إِلا بعِشرينَ أَو ثَلاثينَ، وزَعَمتَ أن ابنَ عَبّاسٍ نَزَحَ زَمزَمَ مِن زِنجِيٍّ وقَعَ فيها، وأَنتَ تَقولُ: يَكفِى مِن ذَلِكَ أَربَعونَ أَو سِتّونَ دَلوًا، وهَذا عن عليٍّ وعَنِ ابنِ عباسٍ غَيرُ ثابِتٍ (٣).

بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

١٢٨٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ البَغدادِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عمرِو بنِ خالِدٍ، حدثنا أبى، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ،


(١) المصنف في المعرفة (٤١٠)، والشافعي ٧/ ١٦٤.
(٢) ذكره المصنف في المعرفة عقب (٤١٠) عن الشافعي به.
(٣) المصنف في المعرفة (٤١١). والشافعي في اختلاف الحديث ص ١١١.