للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُمَرُ بن راشِدٍ اليَمامِيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم" (١).

عُمَرُ بن راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِيِّ (٢)؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بن حَنبَلٍ ويَحيَى بن مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ (٣).

٢٠٦٥٤ - وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِيِّ، أنبأنا مُسلِمُ بن خالِدٍ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: عَدلانِ حُرَّانِ مُسلِمانِ. يَعنى قَولَ اللهِ تَعالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٤).

بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]

٢٠٦٥٥ - أخبرَنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،


(١) ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٧٥، ١٦٧٦. وأخرجه الدارقطني ٤/ ٦٩، والطبراني في الأوسط (٥٤٣٤) من طريق علي بن الجعد به.
(٢) هو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير ٦/ ١٥٥، والجرح والتعديل ٦/ ١٠٧، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢/ ٢٠٨، وقال ابن حجر في التقريب ٢/ ٥٥: ضعيف.
(٣) ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدورى ٤/ ٣٤٥، والجرح والتعديل ٦/ ١٠٧.
(٤) المصنف في المعرفة (٥٨٩٩)، والشافعي ٧/ ١٢٦.