للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُعَلِّموهُنَّ، ولا خَيرَ في تِجارَةٍ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرامٌ" (١). وفِي مِثلِ هذا الحديثِ أُنْزِلَت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}. حَتَّى بَلَغَ: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: ٦].

بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

١١١٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ أبا المِنهالِ يقولُ: سَمِعتُ إياسَ بنَ عبدٍ المُزَنِىَّ ورأى رَجُلًا يَبيعُ الماءَ فقالَ: لا تَبيعُوا الماءَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنهَى عن بَيعِ الماءِ (٢).

ذَكَرَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في "سنن حرملةَ" هذا الخَبَرَ عن سُفيانَ، ثُمَّ قال: مَعنَى هذا الحديثِ أن يُباعَ الماءُ في المَوضِعِ الَّذِى خَلَقَه اللهُ فيه، وذَلِكَ أن يأتِىَ بالباديَةِ الرَّجُلَ له البِئرُ ليَسقِىَ بها ماشيَتَه ويَكونَ في مائِها فضلٌ عن ماشيَتِه، فنَهَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مالكَ الماءِ عن بَيعِ ذَلِكَ الفَضلِ، ونَهاه عن مَنعِه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أنَّه: إذا حَمَلَ الماءَ على ظَهرِه فلا بأسَ أن يَبيعَه مِن غَيرِه؛ لأنَّه مالكٌ لِما حَمَلَ (٣).


(١) أحمد (٢٢٢٨٠).
(٢) الحاكم ٢/ ٤٤، والحميدى (٩١٢). وأخرجه أحمد (١٧٢٣٦)، والنسائي (٤٦٧٥)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، وابن حبان (٤٩٥٢) من طريق سفيان به. زاد أحمد وابن حبان: لا يدرى عمرو أىّ ماء هو.
وصححه الألباني في صحيح النسائي (٤٣٤٦).
(٣) ذكره المصنف في الصغرى (١٩٨٢) معلقًا عن الشافعى.