للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جَعفَرٍ، أخبرَنِى زَيدٌ وهو ابنُ أسلَمَ، عن عَطاءٍ، عن أبى رافِعٍ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - استَسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا، فقَدِمَت على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إبِلٌ، قال أبو رافِعٍ: فأمَرَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أُعطِى الرَّجُلَ بَكرَه، وابتَغَيتُ في الإبِلِ فلَم أجِدْ فيها إلَّا جَمَلًا رَباعِيًا (١)، فذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "أعطِه إيّاه؛ فإنَّ خيارَ عِبادِ اللَّهِ أحسَنُهُم قَضاءً" (٢). أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ (٣).

بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

١١٠٥٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن سالِمٍ، عن أبى الدَّرداءِ قال: لأن أُقرِضَ دينارَينِ مَرَّتَينِ أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أتَصَدَّقَ بهِما؛ لأنِّى أُقرِضُهُما فيَرجِعانِ إلَىَّ فأتَصَدَّقُ بهِما، فيَكونُ لِى أجرُهُما مَرَّتَينِ (٤).

ورُوِّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لأن أُقرِضَ مَرَّتَينِ أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُعطيَه


(١) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رَبَاع والأنثى رَبَاعيَة بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. النهاية ٢/ ١٨٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٨٥)، وابن خزيمة (٢٣٣٢) من طريق زيد بن أسلم به. وسيأتى في (١١٢٠٧) من طريق مالك عن زيد به.
(٣) مسلم (١٦٠٠/ ١١٩).
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (٢٢٥٥٨) من طريق منصور به بنحوه.