للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا شَئَ وإِن مَضَت سنينٌ (١)، فإِمّا أن يَفِئَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (٢).

١٥٣١٦ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن قَتادَةَ، أنَ أبا ذَرٍّ وعائشَةَ -رضي الله عنهما- قالا: يوقَفُ المُؤلِي بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ (٣)، فإِمّا أن يَفِئَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (٤).

١٥٣١٧ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِيُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا السُّلَمِيُّ يَعنى أحمدَ بنَ يوسُفَ، حدثنا حَجّاجٌ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا (٥) قَتادَةُ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ أبا الدَّرداءِ قال فى الإيلاءِ: يوقَفُ عِندَ انقِضاءِ العدةِ للأربعةِ الأشهرِ (٦)؛ فإِمّا أن يُطَلَّقَ وِإمّا أن يَفِئَ (٧). واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ (٨)

١٥٣١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ


(١) فى س، ص ٨، م: "سنة".
(٢) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ٤/ ٦٩ من طريق عبيد الله بن عمر به بنحوه.
(٣) فى س، ص ٨، م: "المدة".
(٤) عبد الرزاق (١١٦٥٨)، ومن طريقه ابن جربر في تفسيره ٤/ ٧٨، وعندهما: أن أبا الدرداء وعائشة.
(٥) فى س، ص ٨، م: "عن".
(٦) فى س، ص ٨، م: "أربعة أشهر".
(٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٧٨ من طريق قتادة به.
(٨) فى ص ٨: "أشهر".