نَعَم. قال: ما تَرَى في رَجُلٍ أوصى بثُلُثِ مالِه لِرَجُلٍ، ورُبُعِ مالِه لآخَرَ، ونِصفِ مالِه لآخَرَ؟ فلَم أدرِ فقُلتُ: إنَّ ذاكَ لا يَجوزُ؛ إنَّما يَجوزُ له مِن مالِه الثُّلُثُ. قال: فإِنِ الوَرَثَةُ أجازوه؟ قُلتُ: لا أدرِى. قال: فأُعَلِّمُكَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: انظُرْ مالًا له نِصفٌ وثُلُثٌ ورُبُعٌ. قُلتُ: فذاكَ اثنا عَشَرَ. قال: فنَعَم، فتأخُذُ نِصفَه سِتَّةً، وثُلُثَه أربَعَةً، ورُبُعَه ثَلاثَةً، فيَكونُ ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُقسَمُ المالُ على ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُعطَى صاحِبُ النِّصفِ ما أصابَ سِتَّةً، وصاحِبُ الثُّلُثِ ما أصابَ أربَعَة، وصاحِبُ الرُّبُعِ ما أصابَ ثَلاثَةً، فذاكَ كَذاكَ. قُلتُ: نَعَم (١).
بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ
١٢٧٢٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِيُّ، أخبَرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ، كانوا يَقولونَ: مَن أوصى أن يُجعَلَ ثُلُثُه في حائطٍ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الحائطَ حَيثُ أرادَه، فقالَ ورَثَتُه: لا نُجيزُ، إنَّما له ثُلُثُ حائطِه. فذَلِكَ جائزٌ عَلَيهِم، الموصي يَضَعُ ثُلُثَه حَيثُ أحْبَّ مِن مالِه بقيمَةِ العَدلِ، إنَّما الحائطُ كالرَّحلِ أوِ السَّيفِ أوِ الثَّوبِ يوصي به، لَيسَ لِلوَرَثَةِ أن يَقولوا: إنَّما له ثُلُثُ رَحلِه وسَيفِه وثَوبِهِ.
(١) يعقوب بن سفيان ٣/ ٢٣٢. وأخرجه سعيد بن منصور (٣٨١)، وابن أبى شيبة (٣١٣١٥) من طريق أبى عاصم به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute