للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسَلَّمَ عَلَيه، فإن رَدَّ (١) فقَدِ اشتَرَكا فى الأجرِ، وإِن لَم يَرُدَّ عَلَيه فقَد بَرِئَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجرَةِ وصارَتْ على صاحِبِه" (٢).

بابُ مَن حَلَفَ ما له مالٌ ولَه عَرْضٌ أو عَقارٌ أو حَيَوانٌ

٢٠٠٥٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ الدّورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ المُنادِى قالا: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حَدَّثَنَا أبو نَعامَةَ العَدَوِىُّ، عن مُسلِمِ بنِ بُدَيلٍ، عن إياسِ بنِ زُهَيرٍ، عن سُوَيدِ بنِ هُبَيرَةَ، عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "خَيرُ مالِ المَرءِ مُهرَةٌ مأمورَةٌ أو سِكَّةٌ مأبورَةٌ". وفِى رِوايَةِ الدّورِىِّ قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقولُ (٣).

قال أبو عُبَيدٍ: "سِكَّةٌ". يقولُ: هِىَ المُصطَفَّةُ مِنَ النَّخلِ، وأمّا المأبورَةُ فإِنَّها التى قَد لُقِّحَتْ، وأمّا المُهرَةُ المأمورَةُ فإِنَّها الكَثيرَةُ النِّتاجِ (٤).

بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ

استِدلالًا بقَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤].


(١) فى س، م: "رده".
(٢) المصنف فى الشعب (٦١٩٥). وأخرجه أبو داود (٤٩١٢) من طريق محمد بن هلال به. وضعفه الألباني فى ضعيف أبى داود (١٠٥١).
(٣) المصنف فى الصغرى (٤٠٨٥). وأخرجه أحمد (١٥٨٤٥)، والطبرانى (٦٤٧١) من طريق روح بن عبادة به. وقال الهيثمى في المجمع ٥/ ٢٥٨: ورجال أحمد ثقات.
(٤) غريب الحديث لأبى عبيد ١/ ٣٤٩، ٣٥٠.