للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما قالَت، قالَت: لا تَسرِقِى مِنه ذَهَبًا ولا فِضَّةً، ولا تأخُذِى مِن بَيتِه شَيئًا. وذَكَرَ الحديثَ.

٧٩٣٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا شُرَحبيلُ ابنُ مُسلِمٍ الخَولانِىُّ، سَمِعَ أبا أُمامَةَ يقولُ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَداعِ فسَمِعتُه يقولُ. وذَكَرَ الحديثَ وفيه: "ألا لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطِىَ مِن مالِ زَوجِها شَيئًا إلَّا بإِذنِه". فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامَ؟ فقالَ (١): "ذاكَ أفضَلُ أموالنا" (٢).

٧٩٣٣ - ورَوَى لْيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- في حَقِّ الزَّوجِ على امرأَتِه قال: "لا تُعطِى مِن بَيته شَيئًا إلأ بإِذنِهِ، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوزرُ". أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ. فذَكَرَه (٣).

بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

٧٩٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حَفصُ


(١) في حاشية الأصل: "بخطه: قال".
(٢) الطيالسي (١٢٢٣). وأخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذى (٦٧٠)، وابن ماجه (٢٢٩٥) من طريق إسماعيل به. وقال الذهبى ٣/ ١٥٥٩: هذا إسناده حسن.
(٣) الطيالسى (٢٠٦٣). وأخرجه عبد بن حميد (٨١١ منتخب) من طريق ليث به.