للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَت؛ ضريرُ البَصرِ فقيرٌ سَيِّئُ الخُلُقِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أستَعيذُ بالسَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} [المجادلة: ١]. إلَى آخِرِ الآيَةِ. فقالَ له النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "أتَجِدُ عِتقَ رَقَبَةٍ؟ ". قال: لا. قال: "أفَتَستَطيعُ صومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ ". قال: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ إنى إذا لَم آكُلِ المَرَّةَ والمَرَّتَينِ والثَّلاثَ يَكادُ أن يَعشُوَ بَصَرِى. قال: "فتَستَطيعُ أن تُطعِمَ ستِّينَ مِسكينًا؟ ". قالَ: لا، إلَّا أن تُعينَنِى فيها. قال: فدَعا به رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- فكَفَّرَ يَمينَه (١). هَذا مُرسَلٌ ولَكِن له شَواهِدُ.

بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣].

قال الشافِعِيُّ: فإِذا كانَتِ المُماسَّةُ قَبلَ الكَفّارَةِ فذَهَبَ الوَقتُ لَم تَبطُلِ الكَفّارَةُ ولَم نَزِدْ عَلَيه فيها، كما يُقالُ له: أدِّ الصَّلاةَ في وقتِ كَذا وقَبلَ وقتِ كَذا. فيَذهَبُ الوَقتُ فيُؤَدّيها؛ لأنَّها فرضٌ عَلَيه، ولا يُقالُ له: زِدْ فيها لِذَهابِ الوَقتِ (٢).

١٥٣٤٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَطاءٍ، عن


(١) أخرجه ابن أبى حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨/ ٦٤ من طريق على بن عاصم به. وابن جرير في تفسيره ٢٢/ ٤٤٦، ٤٤٧ من طريق داود به. وقال الذهبي ٦/ ٢٩٧٩: عليٌّ ضعيف.
(٢) الأم ٥/ ٢٧٩.