للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ، عن بشرِ بنِ عاصِمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: استَعمَلَنِى عُمَرُ -رضي الله عنه- على صَدَقاتِ قَومِى، فاعتَدَدتُ (١) عَلَيهِم بالبَهْمِ (٢)، فاشتكَوا (٣) ذَلِكَ وقالوا: إن كُنتَ تَعُدُّها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. قال: فاعتَدَدنا عَلَيهِم بها، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ فقُلتُ: إنَّ قَومِى استَنكَروا علىَّ أن أعتَدَّ عَلَيهِم بالبَهْمِ وقالوا: إن كُنتَ تَراها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ (٤).

بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ -رضي الله عنه- مَرفوعًا: "لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٥).

٧٣٩٠ - وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ


(١) في الأصل: "فاعتدت".
(٢) البهم: جمع بَهْمة وهى ولد الضأن الذكر والأنثى. النهاية ١/ ١٦٨.
(٣) في حاشية الأصل: "بخطه: فاستنكروا".
(٤) تقدم في (٧٣٧٧).
(٥) تقدم في (٧٣٤٩).