للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ [الكَجِّىُّ، حدثنا] (١) الأنصارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ فضاءٍ، عن أبيه، عن عَلقَمَةَ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المسلِمينَ الجائزَةُ بَينَهُم إلَّا مِن بأسٍ؛ أنْ يُكسَرَ دِرهَمًا (٢) فيُجعَلَ فِضَّةً، أو يُكسَرَ الدّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا (٣).

بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

١١٢٨٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يَزيدَ بنِ أبي خالِدٍ، عن أبي عُبَيدَةَ، عن حُذَيفَةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن باعَ دارًا ولَم يَشتَرِ بثَمَنِها دارًا لَم يُبارَكْ له فيها، أو في شَئٍ مِن ثَمَنِها" (٤).

١١٢٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى بنِ حاتِمٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا أبو حَمزَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عن أخيه سعيدِ بنِ حُرَيثٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن باعَ دارًا أو عَقارًا فلَم يَجعَلْ ثَمَنَه في مِثلِها لَم يُبارَكْ له فيها".


(١) في ز: "البلخى".
(٢) في حاشية الأصل: "بخطه: الدرهم فيجعل".
(٣) أخرجه أحمد (١٥٤٥٧)، وأبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٣) من طريق محمَّد بن فضاء به. وقال الذهبي ٤/ ٢١٦١: محمد ضعف.
(٤) مجموع فيه مصنفات أبي جعفر الرزاز (٢٧٠). وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩١) من طريق يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة به. وفي مصباح الزجاجة (٨٨٢): هذا إسناد ضعيف؛ يوسف بن ميمون، ضعفه أحمد وغيره.