للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

قال اللهُ جل ثناؤُه: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: ٦]. وقالَ: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)} الآيَة [الأحزاب: ٥٣].

١٣٥٤٨ - أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بن أحمدَ اللَّخمِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن العباسِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن حُمَيدٍ، حَدَّثَنَا مِهرانُ بن أبي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سفيانُ الثَّورِيُّ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَو قَد ماتَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجْتُ عائشةَ أو أُمَّ سلمةَ. فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} (١). قال سُلَيمانُ: لَم يَروِه عن سُفيانَ إلَّا مِهرانُ.

١٣٥٤٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُويُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرٍو، عن بَجالَةَ أو غَيرِه قال: مَرَّ عُمَرُ بن الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بغُلامٍ وهو يَقرأُ في المُصحَفِ: (النَّبِيُّ أولَى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم وأَزواجُه أُمَّهاتُهُم وهو أبٌ لَهُم). فقالَ: يا غُلامُ حُكَّها. قال: هَذا مُصحَفُ أُبَيٍّ. فذَهَبَ إلَيه فسأَلَه فقالَ:


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ٣١٥٠ (١٧٦٦) من طريق مهران بنحوه. وقال الذهبي ٥/ ٢٦٣٩: وابن حميد واهٍ.