للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجَيشَ أكثَرَ مِن هَذا (١).

بابُ شُهودِ مَن لا فُرِضَ عَلَيه القِتالُ

١٧٩٠٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاق المُزَكِّي وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، أن نَجدَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ: هَل كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغزو بالنِّساءِ؟ وهَل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ فقالَ: قَد كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغزو بالنِّساء، فيُداوينَ الجَرحَى، ولَم يَكُنْ يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ، ولَكِن يُحذَينَ مِنَ الغَنيمَةِ (٢). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" كما مَضَى (٣).

قال الشّافِعِيُّ: ومَحفوظٌ أنَّه شَهِدَ مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - القِتالَ العَبيدُ والصِّبيانُ، وأَحذاهُم مِنَ الغَنيمَةِ (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٣) عن ابن جريج عمن يصدق أن عمر، وفيه تحديد المدة بثلاثة أشهر. وعبد الرزاق (١٢٥٩٤) عن معمر بلغنى عن عمر. وابن أبي الدنيا في العيال (٤٩٤)، وفي الإشراف (٢٥٦) من طريق سلمان بن جبير مولى ابن عباس. فذكر القصة وليس فيه ذكر المدة. وابن شيبة في تاريخ المدينة ٢/ ٧٥٩ من طريق زيد بن أسلم عن عمر.
(٢) المصنف في المعرفة (٥٣٠٦)، والشافعي ٤/ ١٦٥. وينظر ما تقدم في (١١٤٠٤، ١١٤٠٥، ١٧٨٧٠).
(٣) مسلم (١٨١٢).
(٤) الأم ٤/ ١٦٥.