للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

١٤٩٨٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزُّبَيرِ - رضي الله عنهم - أنَّهُما قالا في المُختَلِعَةِ يُطَلِّقُها زَوجُها قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ (١).

وبِمَعناه رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن ابنِ جُرَيجٍ، وهو قَولُ الحَسَنِ البَصرِيِّ (٢).

١٤٩٨١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشافِعِيُّ: فسألتُه - يَعنِى بَعضَ مَن يُخالِفُه في هذه المَسأَلَةِ - هَل يَروِى في قَولِه خَبَرًا؟ قال: فذَكَرَ حَديثًا لا تَقومُ بمِثلِه حُجَّةٌ عِندَنا ولا عِندَه، فقُلتُ: هَذا عِندَنا وعِندَكَ غَيرُ ثابِتٍ. قال: فقَد قال به بَعضُ التابِعينَ. سَمّاهُم في كِتابِ القَضاءِ باليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ فقالَ: الشَّعبِيُّ وإِبراهيمُ النَّخَعِيُّ. قال الشَّافِعِيُّ: قُلتُ له: وقَولُ بَعضِ التابِعينَ عِندَكَ لا تَقومُ به الحُجَّةُ لَو لَم يُخالِفْهُم غَيرُهُم (٣).

قال الشيخُ: أمّا الخَبَرُ الَّذِى ذُكِرَ له فلَم يَقَعْ لَنا إسنادُه بَعدُ لِنَنظُرَ فيه، وقَد


(١) المصنف في المعرفة (٤٤٠٠)، وفى الصغرى (٢٦٣٩)، والشافعي ٥/ ١١٥. وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٧٢)، وابن أبي شيبة (١٨٦٨٦) من طريق ابن جريج به.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٤٨)، وابن أبي شيبة (١٨٦٨٨).
(٣) المصنف في المعرفة عقب (٤٤٠٠)، والأم ٥/ ١١٥.