للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طَلَبتُه مِن كُتُبٍ كَثيرَةٍ صُنِّفَت في الحديثِ فلَم أجِدْه، ولَعَلَّه أرادَ ما رُوِىَ عن فرجِ بنِ فَضالَةَ بإِسنادِه عن أبي الدَّرداءِ مِن قَولِهِ (١)، وفَرَجُ بنُ فَضالَةَ ضَعيفٌ (٢) في الحديثِ، أو ما رُوِىَ عن رَجُلٍ مَجهولٍ عن الضَّحّاكِ بنِ مُزاحِمٍ عن ابنِ مَسعودٍ مِن قَولِه، وهو مُنقَطِعٌ وضَعيفٌ (٣).

بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

١٤٩٨٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن جَدِّه، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في رَجُلٍ قال لامرأتِه: إذا جاءَ رَمَضانُ فأَنتِ طالِقٌ ثَلاثًا. وبَينَه وبَينَ رَمَضانَ سِتَّةُ أشهُرٍ، فنَدِمَ، فقالَ ابنُ عباسٍ: يُطَلِّقُ واحِدَةً فتَنقَضِى عِدَّتُها قَبلَ أن يَجِئَ رَمَضانُ، فإِذا مَضى خَطَبَها إن شاءَت (٤).

ورُوّينا عن الحَسَنِ البَصرِيِّ أنَّه قال فيمَن قال لامرأتِه: إن كَلَّمَ أخاه


(١) ورد فيه ما أخرجه عد الرزاق (١١٧٨٢)، وابن بطة في إبطال الحيل (ص ٥٩) من طريق إسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة اليحصبى عن على بن طلحة الهاشمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة". ولفظ ابن بطة: "للمختلعة طلاق ما كانت في العدة". قال عبد الرزاق: فذكرناه للثورى فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلًا.
(٢) تقدم في (١١٣١٣).
(٣) ذكره المصنف في المعرفة ٥/ ٤٤٥. وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٨٤)، وابن أبي شيبة (٨٦٧٦) من طريق يحيى عن الضحاك عن ابن مسعود.
(٤) قال الذهبي ٦/ ٢٩٠٧: إسناده ضعيف، ولم يدرك سعد جده، وأبو عتبة ليس بعمدة.