للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَخطُبُ ابنَةَ أبى جَهلٍ؟ قال: نَعَم قَد تَرَكتُها. فقالَ: قَد تَرَكتَها ولا حاجَةَ لَكَ بها؟ قال: نَعَم. قال: إنِّى أُريدُ أن أخطُبَها. قال: اخطُبْها راشِدًا. قال: فخَطَبَها، ثُمَّ بَدا له فتَرَكَها. واللَّهُ أعلمُ.

بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

١٤١٥٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لَها فى عِدَّتِها مِن طَلاقِ زَوجِها: "فإِذا حَلَلتِ فآذِنينِى". قالَت: فلَمّا حَلَلتُ أخبَرتُه أنَّ مُعاويَةَ وأَبا جَهمٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- خَطَبانِى، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أمَّا مُعَاويَةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له، وأَمّا أبو جَهم فلا يَضَعُ عَصاه عن عاتِقِه، انكِحِى أُسامَةَ". قالَت: فكَرِهتُه. فقالَ: "انكِحِى أُسامَةَ". فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ بهِ (١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عنْ مالكٍ (٢).

١٤١٥٦ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أخبرَنِي أبو بكرِ ابنُ أبى الجَهمِ قال: دَخَلتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ على


(١) الشافعي ٥/ ٣٩، ١٠٩، ١٦٢، وتقدم تخريجه فى (١٣٨٨٩).
(٢) مسلم (١٤٨٠/ ٣٦).