للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: فبَعَثَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بديَتِه إلَى ورَثَتِهِ (١).

وقَد رُوِى في حَديثِ أهلِ البَيتِ ما:

١٨٢٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ داودَ ابنِ سُلَيمانَ الصوفىُّ قال: قُرِئَ على أبى علىٍّ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الأشعَثِ الكوفِىِّ بمِصرَ وأَنا أسمَعُ قال: حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ موسَى بنُ إسماعيلَ بنِ موسَى بنِ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علىِّ بنِ الحُسَينِ بنِ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ، حدثنا أبى إسماعيلُ، عن أبيه، عن جَدِّه جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه علىِّ ابنِ الحُسَينِ، عن أبيه الحُسَينِ بنِ علىٍّ، عن أبيه علىِّ بنِ أبى طالِبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ لِلعَبدِ مِنَ الغَنيمَةِ شَئٌ إلَّا خُرثِىَّ المَتاعِ، وأَمانُه جائزٌ، [وأَمانُ المَرأَةِ جائزٌ إذا هِى أعطَتِ] (٢) القَومَ الأمانَ" (٣).

بابُ أمانِ المَرأَةِ

١٨٢٢٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ (ح) وحَدَّثَنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أخبرَنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا أبو سُلَيمانَ داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِىُّ بخُسرَوْجِردَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبى النَّضرِ، أنَّ أبا مُرَّةَ مَولَى


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٦)، وابن أبى شيبة (٣٣٩٨٥) من طريق ابن المبارك به.
(٢) في م: "إذا هو أعطى".
(٣) قال الذهبي ٧/ ٣٦٢٤: اتهم ابن الأشعث بالوضع.