للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ عباسٍ: فقُلتُم أنتُم: لَها نِصفٌ وإِن كان له ولَدٌ (١).

قال الشيخُ: المَرادُ بالوَلَدِ هاهنا الابنُ بدَليلِ ما مَضَى عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ عَمَّن بَعدَه.

بابُ ميراثِ الأبِ

١٢٤٦٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأبِ مِنَ ابنِه أوِ ابنَتِه إذا (٢) توُفِّى أنَّه إن تَرَكَ المُتَوَفَّى ولَدًا ذَكَرًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرٍ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأبِ السُّدُسُ، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ذَكَرًا ولا ولَدَ ابنٍ ذَكَرٍ فإِنَّ الأبَ يُخَلَّفُ ويُبدأُ بمَن شَرِكَه مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ مِنَ المالِ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه كان لِلأبِ، وإِن لَم يَفضُلْ عَنهُمُ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه فُرِضَ لِلأبِ السُّدُسُ فريضَةً (٣).


(١) عبد الرزاق (١٩٢٣)، ومن طريقه الحاكم ٤/ ٣٣٩ وصححه ووافقه الذهبى.
(٢) في ز، ص ٦: "إن".
(٣) المصنف في الصغرى (٢٢٥٤)، والمعرفة (٣٨٥٦). وأخرجه سعيد بن منصور (٥) عن ابن أبى الزناد به.