للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالَ: "ومَن مَنَحَ مَنيحَةً غَدَت بصَدَقَةٍ وراحَت بصَدَقَة صَبوحِها وغَبوقِها (١) ". رَواه مسلم في "الصحيح" عن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبى خَلَفٍ عن زَكَريّا (٢).

٧٨٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلٍ، حدثنا عبدُ الجَبّارِ بنُ العَلاءِ، حدثنا سفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ يَبلُغُ به النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "أفضَلُ الصدَقَة المَنيحةُ، ألا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ يَمنَحُ أهلَ بَيتٍ ناقَةً تَغدو برِفدٍ (٣) وتَروحُ برِفدٍ، إن أجرَها عِندَ اللَّهِ عَظيمٌ" (٤). رَواه مسلم ببَعضِ مَعناه عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن سُفيانَ (٥).

بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩]

٧٨٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: أخبرَنا أبو الحسنِ (٦) أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدُوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِيُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ، عن فُضَيلٍ يَعنِى ابنَ غَزوانَ،


(١) الصبوح: الشرب أول النهار، والغبوق: شرب أول الليل، ويجوز فيهما النصب على الظرفية، والجر على البدلية. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ٧/ ١٠٧.
والحديث أخرجه أبو يعلى (٦١٨٧) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
(٢) مسلم (١٠٢٠).
(٣) الرفد: قدح تحلب فيه الناقة. النهاية ٢/ ٢٤٢.
(٤) أخرجه الحميدى (١٠٦١)، وأحمد (٧٣٠١) عن سفيان به بمعناه.
(٥) مسلم (١٠١٩).
(٦) في ص ٤، م: "الحسين". وينظر الأنساب ٤/ ٥٧، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥١٩. وقد تقدم على الصواب مرارًا.