للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبى حَمزَةَ (١). وهو بشَواهِدِه الصَّحيحَةِ يَقوَى بَعضَ القوَّةِ.

٤٠٢١ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدَّثَنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدَّثَنا أبو الوَليدِ، حدَّثَنا أبو وكيعٍ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى الأحوَصِ، عن عبدِ اللَّه قالَ: التَّشَهُّدُ تَمامُ الصَّلاةِ (٢). ورُوّينا عن عمرَ بنِ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- أنَّه قالَ: لا تَجوزُ صَلاةٌ إلا بتَشَهُّدٍ (٣).

بابُ وُجوبِ الصَّلاةِ على النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

وقَد مضَى فى هذا البابِ حَديثُ أبى مَسعودٍ الأنصارِىِّ (٤) وكَعبِ بنِ عُجرَةَ (٥) وأَبِى سعيدٍ (٦) وفَضالَةَ بنِ عُبَيدٍ (٧) وغَيرِهِم.

٤٠٢٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدَّثَنا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ،


(١) أخرجه ابن عدى فى الكامل ٤/ ١٤٠٩، والطبرانى (٩٩٢٢)، وفى الأوسط (٤٥٧٤)، وأبو نعيم فى الحلية ٤/ ٢٣٦ من طريق صغدى به. ورواه البزار (١٥٧١) من طريق أبى حمزة. قال الهيثمى: وفيه صغدى بن سنان ضعفه ابن معين، ورواه البزار برجال موثقين فى بعضهم خلاف لا يضر إن شاء اللَّه. مجمع الزوائد ٢/ ١٤٠.
(٢) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ١/ ٢٧٥ من طريق أبى وكيع بلفظ: التشهد انقضاء الصلاة.
(٣) تقدم فى (٢٨٦٥).
(٤) تقدم فى (٢٨٨٧ - ٢٨٨٩).
(٥) تقدم فى (٢٨٩٠، ٢٨٩١).
(٦) تقدم فى (٢٨٩٢).
(٧) تقدم فى (٢٨٩٣).