للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقَد رأيتُه يُقعِى (١).

٢٧٧٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ إِسحاقَ بنِ شَيبانَ البَغدادِيُّ الهَرَوِيُّ بها، أخبرَنا مُعاذُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثَنا خَلَّادُ بنُ يَحيَى بنِ صَفوانَ الكوفِىُّ، حدَّثَنا إِبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن الحسنِ بنِ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ قال: رأيتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ وهُما يقُعيانِ بَينَ السَّجدَتَينِ على أَطرافِ أَصابِعِهِما. قال إِبراهيمُ: فسأَلتُ عَطاءً عن ذَلِكَ، فقال: أَيَّ ذَلِكَ فعَلتَ أَجزأكَ، إن شِئتَ على أَطرافِ أَصابِعِكَ، وإِنْ شِئتَ على عَجُزِكَ.

فهَذا الإِقعاءُ المُرَخَّصُ فيه أَوِ المَسنونُ على ما رُوِّينا عن ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ، وهو أَن يَضَعَ أَطرافَ أَصابِعِ رِجلَيه على الأرضِ، ويَضَعَ أَليَتَيه على عَقِبَيه ويَضَعَ رُكبَتَيه بالأرضِ.

بابُ الإقعاءِ المَكروهِ في الصَّلاةِ

٢٧٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدَّثَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سَعيدٌ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إِسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ الحارِثِ، حدَّثَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حدَّثَنا سَعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاءِ في الصَّلاةِ (٢).


(١) يعقوب بن سفيان ٣/ ١٩٨، ١٩٩. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٥٧ عن أسانيد الإقعاء عن العبادلة: أسانيدها صحيحة.
(٢) الحاكم ١/ ٢٧٢، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار (٤٥٨٦) من طريق قتادة به بنحوه.