للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمَوضِعُ المَقصودُ مِن هَذا الخَبَرِ في هَذا البابِ قَولُه: وأَهلُ الصُّفَةِ أضيافُ الإسلام، لا يأوُونَ إلَى أهلٍ ولا مالٍ.

١٣٦١٤ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن حَمْشاذَ العَدلُ، حدثنا محمدُ بن المُغيرَةِ السُّكَّرِيُّ بهَمَذانَ، حدثنا القاسِمُ بن الحَكَمِ العُرَنِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بن داودَ اليَمامِيُّ، عن يَحيىَ بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: جاءَتِ امرأَةٌ إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه - فقالَت: يا رسولَ اللَّه، أنا فُلانَةُ بنتُ فُلانٍ. قال: "قَد عَرَفتُك، فما حاجَتُكِ؟ ". قالَت: حاجَتي إلَى ابنِ عَمِّي فُلانٍ العابِدِ. قال: "قَد عَرَفتُه". قالَت: يَخطُبُني؛ فأَخبِرْنِي ما حَقُّ الزَّوجِ على الزَّوجَةِ؟ فإِن كان شَيئًا أُطيقُه تَزَوَّجتُه، وإن لَم أُطِقْ لا أتَزَوَّجُ. قال: "مِن حَقُّ الزَّوجِ على الزَّوجَةِ أن لَو سالَ مَنخِراه دَمًا وقَيحًا وصَديدًا فلَحِسَته بلِسانِها ما أدَّت حَقَّه، لَو كان يَنبغِي لِبَشَرٍ أن يَسجُدَ لِبَشَرٍ لأمَرتُ المَرأَةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها إذا دَخَلَ عَلَيها؛ لِما فضَّلَه اللَّهُ عَلَيها". قالَت: والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ ما بَقِيتُ في الدُّنيا (١).

بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

١٣٦١٥ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى، حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ، حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن يَزيدَ بنِ


(١) الحاكم ٢/ ١٨٩. وصححه. وقال الذهبي: بل منكر، وسليمان واه، والقاسم صدوق تكلم فيه. وأخرجه البزار (٨٦٣٤) من طريق القاسم بن الحكم به. وقال الذهبي ٥/ ٢٦٥٦: سليمان ضعفوه، ولا شيء له في السنن.