للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "يا ابنَ أخِي لا تَبيعَنَّ شَيئًا حَتَّى تَقبِضَه" (١). هذا إسناد حَسَنٌ مُتَّصِلٌ.

وكَذَلِكَ رَواه هَمّامُ بنُ يَحيَى وأبانٌ العَطّارُ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، وقالَ أبانٌ في الحَديثِ: "إذا اشتَرَيتَ بَيعًا فلا تَبِغه حَتَّى تَقبِضَه" (٢). وبِمَعناه قال هَمّامٌ.

بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

١٠٧٨٧ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن (٣) رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَكتالَه". فقُلتُ لابنِ عباسٍ: لِمَ؟ قال: ألا تَراهُم يَتَبايَعونَ الذَّهَبَ والطَّعامُ مُرجأٌ؟ (٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٥).

١٠٧٨٨ - ورَواه بهَذا اللَّفظِ أيضًا زَيدُ بنُ الحُبابِ، عن الضَّحّاكِ بنِ


(١) المصنف في الصغرى (١٨٩٦). وأخرجه أحمد -كما في أطراف المسند ٢/ ٢٨٣ عن الحسن بن موسى الأشيب به. وليس في المطبوع من المسند. ينظر المسند ٢٤/ ٢٥ (١٥٣١١). والنسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (٣٤٢٨) - من طريق شيبان به.
(٢) أخرجه ابن حبان (٤٩٨٣) من طريق همام به. والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٤١، والدارقطني ٨/ ٣، ٩ من طريق أبان به.
(٣) في ص ٥، م: "أن".
(٤) أخرجه أحمد (٣٣٤٦)، وأبو داود (٣٤٩٦) من طريق وكيع به. والنسائي (٤٦١١) من طريق سفيان. وتقدم في (١٠٧٧٦).
(٥) مسلم (١٥٢٥/ ٣١).