للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُسِنَّةً، إلَّا أن يَعسُرَ عَلَيكُم فتَذبَحوا جَذَعَةً مِنَ الضّأنِ" (١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" كما مَضَى (٢).

١٠٢٥٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا الباغَندِيُّ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه قال: كُنّا في غَزاةٍ معنا أو عَلَينا مُجاشِعُ بن مَسعودٍ صاحِبُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فعَزَّتِ الغَنَمُ، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "يُوفِي الجَذَعُ ممّا يُوفِي مِنه الثَّنِيُّ" (٣).

بابٌ: لا مَحِلَّ لِلهَدي في غَيِر الإحصارِ دونَ الحَرَمِ

لِقَولِه عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣].

١٠٢٦٠ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: مَن نَذَرَ بَدَنَةً فإِنَّه يُقَلِّدُها نَعلَينِ ويُشعِرُها، ثُمَّ يَسوقُها حَتَّى يَنحَرَها عِندَ البَيتِ العَتيقِ أو بمِنًى يَومَ النَّحر، لَيسَ لها مَحِلٌّ دونَ ذَلِكَ، ومَن نَذَرَ جَزورًا مِنَ الإبِلِ أوِ البَقَرِ فليَنحَرْها حَيثُ شاءَ (٤).


(١) أخرجه أحمد (١٤٥٠٢) عن أبي النضر به. وتقدم في (١٠٢٤٧)
(٢) مسلم (١٩٦٣/ ١٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠) من طريق سفيان به. وسيأتي في (١٩٠٩٨).
(٤) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (٥/ ٨ و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي ١/ ٣٩٤.