للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استَهَلَّ (١).

١٣١٠٨ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَريكٍ، عن بشرِ بنِ غالِبٍ قال: سألَ ابنُ الزُّبَيرِ الحَسَنَ بنَ علىٍّ -رضي الله عنه- عن المَولودِ؟ فقالَ: إذا استَهَلَّ وجَبَ عَطَاؤُه ورِزقُه (٢).

١٣١٠٩ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ شُعَيبٍ -أو قال: ابنُ أبى شُعَيبٍ- عن أُمِّ العَلاءِ، أن أباها انطَلَقَ بها إلَى علىٍّ -رضي الله عنه-، ففَرَضَ لَها في العَطاءِ وهِى صَغيرَةٌ، وقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: ما الصَّبِيُّ الَّذِى أكَلَ الطَّعامَ وعَضَّ على الكِسرَةِ بأحَقَّ بهَذا العَطاءِ مِنَ المَولودِ الَّذِى يَمَصُّ الثَّدىَ (٣).

وهَذِه الآثارُ مَعَ سائرِ ما روِى في هذا المَعنَى مَحمولَة على أنَّه كان يَفرِضُ لِلرَّجُلِ قَدرَ كِفايَتِه وكِفايَةِ أهلِه ووَلَدِه وعَبدِه ودابَّتِه، واللَّهُ أعلمُ.

بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

١٣١١٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبَرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبَرَنا الشافِعِيُّ، أخبَرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن مالكِ بنِ أوسٍ، أن عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: ما أحَدٌ إلَّا ولَه في هذا المالِ حَقٌّ أُعطيَه أو مُنِعَه إلَّا ما مَلَكَت أيمانكُم (٤).


(١) ابن أبى شيبة (٣٣٤٣٢).
(٢) ابن أبى شيبة (٣٣٤٣٦).
(٣) ابن أبى شيبة (٣٣٤٣٨).
(٤) المصنف في المعرفة (٤٠٠٩)، والشافعى ٤/ ١٥٥. وسيأتى في (١٣١٣٥).