للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورُوّينا عن ابنِ عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان يقولُ: السَّلامُ عَلَيكُم، عن يَمينِه، ثم يَرُدُّ على الإمام، فإِن سَلَّمَ عليه أحَدٌ عن يَسارِه رَدَّ عَلَيهِ (١). وروّينا عن الزُّهرِىِّ أنَّه قال: الرَّدُّ على الإمامِ سَلامَه سُنَّةٌ. وكانَ يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِىُّ يقولُ: إذا سَلَّمتَ عن يَمينِكَ أجزأكَ مِنَ الرَّدِّ عَلَيهِ (٢).

بابُ كَراهيَةِ الإِيماءِ باليَدِ عندَ التَّسليمِ مِنَ الصَّلاةِ

٣٠٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنى محمدُ بنُ شاذانَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدَّثَنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى (ح) قال: وأَخبَرَنِى أبو الوَليدِ، حدَّثَنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، حدَّثَنا القاسِمُ بنُ زكريا، حدَّثَنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، عن إسرائيلَ، عن فُراتٍ القَزّازِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ القِبطيَّةِ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال: صَلَّيتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فكُنّا إذا سَلَّمنا قُلنا بأَيدينا: السَّلامُ عَلَيكُمُ، السَّلامُ عَلَيكُم، فنَظَرَ إلَينا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما شأنُكُم تُشيرونَ بأيديكُم كأنَّها أذنابُ خَيلِ شُمْسٍ؟ إذا سَلَّمَ أحَدَكُم فليَلتَفِتْ إلى صاحِبِه ولا يَرْمِى (٣) بيَدِه" (٤). رواه مسلمٌ فى


(١) أخرجه مالك فى الموطأ ١/ ٩١، وابن أبى شيبة (٣١٤٥).
(٢) قال الذهبى ٢/ ٦٢٣: رد السلام فريضة، وأن نفشى رد السلام، وأن نقبل بالرد على من سلم، وفى الصلاة لا يستحب للمأمومين الجهر بالسلام، ولا الإقبال على الإمام بذلك، وحقيقة الرد أن يقول: وعليك السلام. ولا يشرع للمصلى قول ذلك، نعم ينوى بالسلام على الملكين اللذين عن يمينه وعن شماله، وإن نسى النية فى ذلك فلا حرج عليه.
(٣) كذا فى س، م. وفى مسلم: "يومئ".
(٤) تقدم فى (٣٠٠٢).