للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٣٥٢ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ حَفصٍ الزّاهِدُ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ قالا: حدثنا عيسَى بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن طَلحَةَ اليامِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوسَجَةَ، عن البَراءِ قال: جاءَ أعرابِىٌّ إلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أخبِرْنِى بعَمَلٍ يُدخِلُنِى الجَنَّةَ. قالَ: "لَئن قَصَّرتَ فى الخُطبَةِ لَقَد عَرَّضتَ المَسألَةَ، أعتِقِ النَّسَمَةَ وفُكَّ الرَّقَبَةَ". قال: يا رسولَ اللَّهِ، أهُما سَواءٌ؟ قال: "لا، عِتقُ النَّسَمَةِ أن تَنفَرِدَ بها، وفَكُّ الرَّقَبَةِ أن تُعينَ فى ثَمَنِها، والمِنحَةُ الوَكوفُ (١)، والفَئُ على ذِى الرَّحِمِ الظّالِمِ" (٢). قال: فمَن يُطيقُ ذَلِكَ؟ قال: "فأطعِمِ الجائعَ واسقِ الظَّمآنَ". قال: فإِن لَم أستَطِعْ؟ قال: "مُرْ بالمعروفَ وانْهَ عن المُنكَرِ". قال: فمَن لَم يُطُقْ ذاكَ؟ قال: "فكُفَّ لِسانَكَ إلا مِن خَيرِ". لَفظُ حَديثِ أبى داودَ (٣).

بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ؟

٢١٣٥٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عِمرانَ القاضِى الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ


(١) المنحة: الناقة أو الشاة تدفع لمن يحتلبها، والوَكوف: الكثيرة الغزيرة اللبن. ينظر غريب الحديث لأبى عبيد ١/ ٢٩٤، ٢٩٥.
(٢) الفئ على ذى الرحم: أى العطف عليه والرجوع إليه بالبر. النهاية ٣/ ٤٨٣.
(٣) المصنف فى الصغرى (٤٤١٦)، والطيالسى (٧٧٥). وأخرجه أحمد (١٨٦٤٧)، وابن حبان (٣٧٤) من طريق عيسى به. وقال الذهبى ٨/ ٤٢٩٩: عيسى صويلح.