للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سُفيانَ (١)، وقَد أُنكِرَ عَلَيه فتَرَكَه، وروىَ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن ابنِ عباسٍ مُرسَلًا مَوقوفًا (٢) على طَريقِ التَّوَهُّمِ، ولَيسَ بثابِتٍ، وروىَ مِن أوجُهٍ ضعيفَةٍ لا تَسوَى ذِكرَها.

بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

وذَلِكَ لما رُوِّينا في أحاديثِ ابنِ عُمَرَ وغَيرِه (٣) ودُخُولِهِم في عُمومِها.

٧٨٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ ولَقَبُه حَمدَانُ، حدثنا داودُ بنُ شَبيبٍ (٤)، حدثنا يَحيَى بنُ عَبّادٍ وكانَ مِن خيارِ النّاسِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ صارِخًا ببَطنِ مَكَّةَ يُنادِى: "إنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، حاضِرٍ أو بادٍ؛ صاعٌ مِن شَعيرٍ أو تَمرٍ" (٥).

ورَواه محمدُ بنُ مَخلَدٍ عن حَمدانَ فزادَ فيه: "مُدّانِ مِن قَمحٍ" (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٥٠) عن أبي خالد الأحمر به. وابن خزيمة (٢٤١٣) من طريق حماد بن مسعدة به. وابن زنجويه في الأموال (٢٣٩١) من طريق ابن المبارك به.
(٢) تقدم تخريجه في (٧٧٨٨).
(٣) ينظر ما تقدم في (٧٧٤٢) وما بعدها.
(٤) في س: "شعيب". وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٤٠٠.
(٥) الحاكم ١/ ٤١٠، وصححه. وقال الذهبي: بل خبر نكر جدًّا، قال العقيلي: يحيى بن عباد عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب. وقال الدارقطني: ضعيف.
(٦) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٤٢ عن محمد بن مخلد به.