للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

١٠٦٦٥ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَنصورٍ القاضِيَ يقولُ: سَمِعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ إسحاقَ - يَعنِي ابنَ خُزَيمَةَ - وسُئلَ عن بَيعِ مَسلوخٍ بشاةٍ فقالَ: حدثنا أحمدُ بن حَفصٍ السُّلَمِيُّ قال: حَدَّثَنِي أبي قال: حَدَّثَنِي إبراهيمُ بن طَهمانَ، عن الحَجّاجِ بنِ الحَجّاج، عن قَتادَةَ، عن الحَسَن، عن سَمُرَةَ، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى أن تُباعَ الشّاةُ باللَّحمِ (١).

هذا إسنادٌ صَحيحٌ؛ ومَن أثبَتَ سَماعَ الحَسَنِ البَصرِيِّ مِن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ عَدَّه مَوصولًا، ومَن لَم يُثبِتْه فهو مُرسَلٌ جَيِّد انضَمَّ إلَى مُرسَلِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ والقاسِمِ بنِ أبي بَزَّةَ وقَولِ أبي بكرٍ الصِّدّيقِ - رضي الله عنه -:

١٠٦٦٦ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ (٢). هذا هو الصَّحيحُ.

ورَواه يَزيدُ بن مَروانَ الخَلالُ عن مالكٍ عن الزُّهرِيِّ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وغَلِطَ فيهِ (٣).


(١) المصنف في الصغرى (١٨٧٧، ١٨٧٨). وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٥ من طريق إبراهيم بن طهمان به.
(٢) المصنف في المعرفة (٣٣٧٨)، والحاكم ٢/ ٣٥، والشافعي ٣/ ٨١، ومالك ٢/ ٦٥٥، ومن طريقه أبو داود في المراسيل (١٧٨)، والدارقطني ٣/ ٧١.
(٣) أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٠ من طريق يزيد بن مروان به.