للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُعطيَه، ولا أُجبِرُه في الحُكْمِ إلَّا ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيها كما تَقومُ على الحُقوقِ. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وإِنَّما قَولُه - صلى الله عليه وسلم -: "اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها". واللَّهُ أعلمُ أن يُؤَدِّى عِفاصَها ووِكاءَها مَعَ ما يُؤَدِّى مِنها، وليَعلَمَ إذا وضَعَها في مالِه أنَّها اللُّقَطَةُ دونَ مالِه، وقَد يَحتَمِلُ أن يَكونَ استَدَلَّ على صِدقِ المُعتَرِفِ وهَذا الأظهَرُ، إنَّما قَولُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ علىٍّ المُدَّعِى". فهَذا مُدَّعٍ، أرأيتَ لَو أن عَشَرَةً أو أكثَرَ وصَفوها كُلُّهُم فأصابوا صفَتَها، ألَنا أن نُعطيَهُم إيّاها يَكونونَ شُرَكاءَ فيها؟ ولَو كانوا ألفًا أو ألفَينِ ونَحنُ نَعلَمُ أن كُلَّهُم كاذِبٌ إلا واحِدًا بغَيرِ عَينِه، ولَعَلَّ الواحِدَ أن يَكونَ كاذِبًا، لَيسَ يَستَحِقُّ أحَدٌ بالصِّفَةِ شَيئًا (١). بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا (٢)

١٢٢٤٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ (ح) قال: وحَدَّثَنا موسَى، حدثنا أبانٌ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِىِّ، عن الشَّعبِىِّ. قال: عن أبانٍ أن عامِرًا الشَّعبِىَّ حَدَّثَه أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن وجَدَ دابَّةً قَد عَجَزَ عَنها أهلُها أن يَعلِفوها فسَيَّبوها، فأخَذَها فأحياها، فهِى له". قال في حَديثِ أبانٍ: قال عُبَيدُ اللَّهِ: فقُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن غَيرِ واحِدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داودَ: هذا لَفظُ حَديثِ حَمّادٍ، وهو أبيَنُ وأتَمُّ (٣).


(١) الأم ٤/ ٦٦.
(٢) الحسير: البعير المُعْيِي الذى كَلَّ من كثرة السَّيْر. تاج العروس ١١/ ١٣ (ح س ر).
(٣) أبو داود (٣٥٢٤)، ومن طريقه الدارقطنى ٣/ ٦٨. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (٣٠٠٩).