للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ موسَى يقولُ: حدثنا الزُّهرِىُّ قال: سَمِعتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ -رضي الله عنها- تَقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (١).

ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (٢). وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (٣).

بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سُبحانَه وتَعالَى عَنهُ

١٣٩٠٦ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وابنُ سَمُرَةَ الأحمَسِىُّ قالا: حدثنا أسباطُ، حدثنا الشَّيبانىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ. قال الشَّيبانىُّ: وذَكَرَه عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائىُّ، ولا أظُنُّه ذَكَرَه إلا عن ابنِ عباسٍ فى هذه


(١) الحاكم ٢/ ١٦٨. وأخرجه الدارمى (٢٢٣٠) عن أبى عاصم به. وتقدم فى (١٣٧٢٩، ١٣٧٣٠، ١٣٧٧٢، ١٣٨٢٧، ١٣٨٣٣، ١٣٨٣٤).
(٢) تقدم تخريجه فى (١٣٧٦٠).
(٣) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١٦٢٤٢) وفيه أنها كانت ثيبًا.