للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عُبَيدٍ: لا يُؤسَرُ يَعنِي: لا يُحبَسُ (١).

٢٠٦٦٧ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، عن حِبّانَ بنِ موسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ عَونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ قال: ادَّعِ ما شِئتَ وأْتِ بشُهودٍ عُدولٍ؛ فإِنّا أُمِرنا [بالعُدول، وأْتِ] (٢) فسَلْ عنه. قالَ. وذَكَرَ الحديثَ.

بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِرٌ أو صَبِيٌّ أو عبدٌ، ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِيُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

فيما رَوَى ابنُ لَهيعَةَ عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، أن المُطَّلِبَ بنَ أبي وَداعَةَ ويَعلَى بنَ أُمَيَّةَ كانَت عِندَهُما شَهادَةٌ في الجاهِليَّةِ، فرُفِعا إلَى مُعاويَةَ في الإسلامِ فأجازَها.

٢٠٦٦٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ ويونُسَ، عن الحَسَنِ ومُحَمَّدِ بنِ سالِمٍ، عن الشَّعبِي، أنَّهُم كانوا يَقولونَ في شَهادَةِ الغُلامِ إذا شَهِدَ قبلَ أن يَبلُغَ ثُمَّ قامَ بها إذا بَلَغَ، والنَّصرانىِّ واليَهودِيِّ إذا شَهِدا في حالِ شِركٍ ثُمَّ أسلَما، والعَبدِ إذا شَهِدَ ثُمَّ أُعتِقَ، ثُمَّ قاموا بشَهادَتِهِم: إن شَهادَتَهُم جائزَةٌ.


(١) غريب الحديث ٣/ ٣٠٨.
(٢) في نسخة المصنف: "بالعدل وأنت".