للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَجُلٍ أكرَى كِراءً فجاوَزَ صاحِبُه ذا الحُلَيفَةِ فقَد وجَبَ كِراؤُه ولا ضَمانَ عَلَيهِ. يُريدُ -واللَّهُ أعلمُ- قَبَضَ [المُكتَرِى ما اكتَرَى] (١) وجاوَزَ ذا الحُلَيفَةِ فقَد وجَبَ عَلَيه جَميعُ الكِراءِ إذا لَم يَكُنْ شَرَطَ في الأُجرَةِ أجَلًا، ولا ضَمانَ عَلَيه إذا لَم يَتَعَدَّ.

بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

١١٧٨٢ - أخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: التَّعزيرُ أدَبٌ لا حَدٌّ مِن حُدودِ اللَّه، وقَد كان يَجوزُ تَركُه، [ألَا تَرَى أنَّ] (٢) أُمورًا قَد فُعِلَت على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كانَت غَيرَ حُدودٍ فلَم يَضرِبْ فيها، مِنها الغُلولُ في سَبيلِ اللَّه وغَيرُ ذَلِكَ، ولَم يُؤتَ بحَدٍّ قَطُّ فعَفا (٣). قال: وقيلَ: بَعَثَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- إلَى امرأةٍ في شَئٍ بَلَغَه عَنها فأسقَطَت، فاستَشارَ فقالَ له قائلٌ: أنتَ مُؤَدِّبٌ. فقالَ له علىُّ: إنْ كان اجتَهَدَ فقَد أخطأ، وإِن لَم يَجتَهِدْ فقَد غَشَّ، عَلَيكَ الدِّيَةُ. قال: عَزَمتُ عَلَيكَ ألَّا تَجلِسَ حَتَّى تَضرِبَها على قَومِكَ. قال: وقالَ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه-: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، الحَقُّ قَتلُه، إلَّا مَن ماتَ في حَدِّ خَمرٍ؛ فإِنَّه شَيءٌ رأيناه بعدَ


(١) في ز: "المكرى ما أكرى".
(٢) في م: "إلَّا أن يرى".
(٣) في حاشية الأصل: "بخطه: فعفاه".