١٩٢٨ - وأَخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّار، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا سليمانُ، عن أبي عثمانَ، عن سَلمانَ قال: لا يَكونُ رجلٌ بأَرضٍ قِيٍّ فيَتَوَضّأُ إن وجَدَ ماءً وإِلَّا تَيَمَّمَ، فيُنادِى بالصَّلاةِ ثم يُقيمُها، إلا أمَّ مِن جُنودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ما لا يُرَى طَرَفاه، أو قال: طَرَفُه. هذا هو الصَّحيحُ مَوقوفٌ. وقَد روِى مَرفوعًا، ولا يَصِحُّ رَفعُه:
١٩٢٩ - أخبرَنا أبو حازِم الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ الرحمنِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ البَيروتِيُّ ببَيروتَ، حدثنا إسحاقُ، يَعنِى ابنَ سوَيدٍ الرَّملِيَّ، حدثنا الوَليدُ يَعنِى ابنَ النَّضرِ، حدثنا القاسِمُ يَعنِى ابنَ غُصنٍ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن أبي عثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلمانَ الفارِسِيِّ قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِن رجلٍ يَكونُ بأَرضٍ قِيٍّ فيُؤَذِّنُ بحَضرَةِ الصَّلاةِ ويُقيمُ الصَّلاةَ فيُصَلِّى، إلا صَفَّ خَلفَه مِنَ المَلائكَةِ ما لا يُرَى قُطراه، يَركَعونَ برُكوعِه، ويَسجُدونَ بسُجودِه، ويُؤَمِّنونَ على دُعائه"(١).
بابُ سُنَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ في البُيوتِ وغَيرِها