للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانوا يَستَحِبّونَ إذا فاتَ الرَّجُلَ الصَّلاةُ في العيدَينِ أن يَمضِىَ إلَى الجَبّانِ (١) فيَصنَعَ كما يَصنَعُ الإمامُ (٢). وعن عَطاءٍ: إذا فاتَه العيدُ صَلَّى رَكعَتَينِ لَيسَ فيهِما تكبيرٌ (٣).

بابُ خُروجِ النِّساءِ إلىَ العيدِ

٦٣٠٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن محمدٍ، عن أُمَّ عَطيَّةَ قالَت: كُنّا أُمِرنا أن نُخرِجَ في العيدَينِ العَواتِقَ ذَواتِ الخُدورِ، فأَمّا الحُيَّضُ فيَشهَدنَ جَماعَةَ المُسلِمينَ ودُعاءَهُم ويَعتَزِلنَ مُصَلَّاهُم (٤). أَخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن ابنِ أبى عَدِىٍّ عن ابنِ عَونٍ (٥).

٦٣٠٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا زيادُ بنُ الخَليلِ التُستَرِىُّ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أُمٍّ عَطيَّةَ قالَت: أمَرَنا -يَعنِي النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرِجَ في العيدَينِ العَواتِقَ وذَواتِ الخُدورِ، وأَمَرَ الحُيَّضَ أن


(١) الجبَّان والجبَّانة: الصحراء. النهاية ١/ ٢٣٧.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٥٨٥٨).
(٣) في س، م: "تكبيرة".
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (٥٨٤٩) بلفظ: يصلى ركعتين ويكبر.
(٤) أخرجه الطبرانى ٢٥/ ٥٢ (١٠٦) من طريق ابن عون به.
(٥) البخاري (٩٨١).