للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَرضَعُ ففَعَلَت، فكانَ يَدخُلُ عَلَيها (١).

بابُ مَن قال: يُحَرِّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكَثيرُهُ

١٥٧٣٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ ابنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ قال: كَتَبنا إلَى إبراهيمَ بنِ يَزيدَ -قال سعيدٌ: شَكَكنا هو النَّخَعِيُّ أو التَّيمِيُّ. قال مَطَرٌ (٢): هو النَّخَعِيُّ- في الرَّضاعِ، وكَتَبَ إلَينا أنَّ شُرَيحًا حَدَّثَ أنَّ عَليًّا وابنَ مَسعودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قالا: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه. قالَ: وكانَ في كِتابِه أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حَدَّثَ أنَّ عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: لا تُحَرِّمُ الخَطفَةُ و (٣) الخَطفَتانِ (٤).

١٥٧٣٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عن شَى مِن أمرِ الرَّضاعِ فقالَ: لا أعلَمُ إلَّا أنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ الأُختَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقُلتُ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ ولا الرَّضعَتانِ، ولا المصَّةُ ولا المصَّتانِ. فقالَ


(١) المصنّف في المعرفة (٤٧٢٦)، والشافعي ٧/ ٢٢٤، ومالك ٢/ ٦٠٣.
(٢) في الأصل: "مطرف"، وكت فوتها: "ص"، وفى الحاشية: "مطر". وكتب "ص، ح". وكتب بجوارها: "صح".
(٣) في س، م: "ولا".
(٤) أخرجه النسائى (٣٣١١) من طريق سعيد به. وعنده إبراهيم النخعى بلا شك، وليس فيه ذكر (مطر)، وعنده قول عائشة مرفوع. وصححه الألباني في صحيح النسائى (٣١٠٤).