قال الحُمَيدِيُّ: القَولُ فيهِما مَعًا قَولُ أهلِ مَكَّةَ. قال الحُمَيدِيُّ: شَهِدَ أبو مَحذورَةَ على أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ألقَى عليه في أوَّلِ الأذانِ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، وشَهِدَ سَعدٌ على بلالٍ بمَرَّةٍ واحِدَةٍ، فكانَ موافِقًا لأبِى مَحذورَةَ فيها، وكانَ أبو مَحذورَةَ زائدًا شاهِدًا على الآخَرِ، فصِرنا إلى: قَد قامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَينِ، لأنَّ أنَسَ بنَ مالكٍ قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإِقامَةَ إلا الإِقامَةَ. فصارَ أنَسٌ شاهِدًا على أن بلالًا أُمِرَ بتَثنيَةِ كَلِمَةِ الإِقامَةِ، فمِن أجلِ ذَلِكَ صِرنا إلى تَثنيَةِ: قَد قامَتِ الصَّلاةُ، ولأنَّ إجماعَ النّاسِ على أهلِ المَدينَةِ بتَثنيَتِهِما.
قال الشيخُ: وهَذا الكَلامُ الذي ذكَره الحُمَيدِىُّ فإِنَّما أخَذَه عن أُستاذِه محمدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ رحِمه اللَّهُ تعالَى، ذكَره في كِتابِ القَديمِ رِوايَةَ الزَّعفرانِيِّ عنه بمَعناه مُختَصَرًا.
بابُ مَن قال بتثنيةِ الإقامةِ عندَ تَرجيعِ الأذانِ
١٩٩١ - أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّار، حدثنا عَبَّاسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطِىُّ، حدثنا أبو الوَليدِ. وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، حدثنا عامِرٌ الأحوَلُ، عن مَكحولٍ، عن ابنِ مُحَيريزٍ، أن أبا مَحذورَةَ حدَّثه، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَه الأذانَ تِسعَ عَشرَةَ كَلِمَةً، والإِقامَةَ سَبعَ عَشرَةَ كَلِمَةً، الأذانُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ الله أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا