للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رافِعٍ التَّنوخِىِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو - رضي الله عنهما - يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ما أُبالِى ما أتَيتُ إن أنا شَرِبتُ تِرياقًا، أو تَعَلَّقتُ تَميمَةً، أو قُلتُ الشِّعرَ مِن قِبَلِ نَفسِى" (١).

وروّينا عن ابنِ سيرينَ أنَّه كان يَكرَهُ التِّرياقَ؛ لأنَّه يُصنَعُ فيه الحَيَّةُ (٢).

قال الإمامُ أحمدُ: ولِهَذا المَعنَى كَرِهَه الشَّافِعِيُّ فقالَ: لا يَجوزُ أكلُ التِّرياقِ المعمولِ بلُحومِ الحَيّاتِ، إلَّا أن يَكونَ في حالِ الضَّرورَةِ حَيثُ تَجوزُ الميتَةُ (٣).

بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩]. وقالَ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣]. قال مُجاهِدٌ: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}. يقولُ: غَيرَ قاطِعِ السَّبيلِ، ولا مُفارِقِ الأئمَّةِ، ولا خارجٍ في مَعصيَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلالُه (٤).


(١) أبو داود (٣٨٦٩). وأخرجه أحمد (٧٠٨١) عن عبد الله بن يزيد به، وعنده: "شرحبيل بن شريك" بدلًا من "شرحبيل بن يزيد". وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٤٢١، ٤٣١، فقد ذكر الخلاف في تسميته. وقال الذهبي ٨/ ٣٩٥٥: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه عليه السلام، فإنه رخص في الشعر لغيره.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠١٠). من طريق ابن سيرين به.
(٣) ينظر الأم ٢/ ٢٤٤.
(٤) تقدم في (٥٥٦٤).