للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ خالِدٍ المَروَزِيُّ ببَغدادَ، حدثنا خَلَفُ بنُ هِشامٍ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن إسماعيل بنِ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن سعيدٍ مَولَى الحَسَنِ بنِ علىٍّ قال: كان لِي على ابنِ عُمَرَ دَراهِمُ، فأتَيتُه أتَقاضاه فقالَ: إذا خَرَجَ عَطائى قَضَيتُكَ. قال: فخَرَجَ عَطُاؤُه مِائَةَ دينارٍ. قال: فأتَيتُه، فقالَ لِغُلامِه: اذهَبْ بهَذِه الدَّنانيرِ إلَى السّوقِ، فإِذا قامَت على ثَمَنٍ فأعطِها إيّاه بدَراهِمِه، وإِنْ أحَبَّ أن تَبيعَها بالدَّراهِمِ فبِعها وأعطِه دَراهِمَه.

بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

١١٤٧٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن (١) المَقبُرِىِّ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةٌ لأخيه فليتَحَلَّلْه مِنها؛ فإِنه لَيسَ ثَمَّ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، مِن قَبلِ أن يُؤخَذَ لأخيه مِن حَسَناتِه، فإِن لَم تَكُن له حَسَناتٌ أُخِذَت (٢) مِن سَيِّئاتِ أخيه فطُرِحَت عَلَيه" (٣). رَواه البخاري في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أُوَيسٍ (٤).


(١) بعده في حاشية الأصل، س، ز: "سعيد".
(٢) في حاشية الأصل: "أخذ".
(٣) أخرجه البزار (٧٤٨٦)، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٩)، وابن حبان (٧٣٦٢)، والطبرانى في مسند الشاميين (١٣٢٦) من طريق مالك به. وتقدم في (٦٥٨٧).
(٤) البخاري (٦٥٣٤).