للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنَةَ أبى سُفيانَ. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وتُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شارَكَنى فى خَيرٍ أُختِى. قالَت: فقالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِى". قالَت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللَّهِ إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قالَت: فقلتُ: نَعَم. قال: "فواللَّهِ لَو لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ، أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ (٢).

بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى كِتابِ الرَّضاعِ: كان أكبَرُ ولَدِ الرَّجُلِ يَخلُفُ على امرأةِ أبيه، وكانَ الرَّجُلُ يَجمَعُ بَينَ الأُختَينِ، فنَهَى اللهُ عن أن يَكونَ مِنهُم أحَدٌ يَجمَعُ فى عُمُرِه بَينَ أُختَينِ أو يَنكِحُ ما نَكَحَ أبوه إلَّا ما قَد سَلَفَ فى الجاهِليَّةِ قَبلَ عِلمِهِم تَحريمَه لَيسَ أنَّه أقَرَّ فى أيديهِم ما كانوا قَد جَمَعوا بَينَه قَبلَ الإِسلامِ (٣).

١٤٠٤٠ - وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا


(١) أخرجه أبو عوانة (٤٤٠٤)، وأبو نعيم فى مستخرجه (٣٣٩٣) من طريق الليث به.
(٢) البخاري (٥٣٧٢)، ومسلم (١٤٤٩/. . .)،
(٣) المصنف فى المعرفة عقب (٤١٥٢)، والشافعى ٥/ ٢٥.