للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرِّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (١)، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (٢) على تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ -واللهُ أعلَمُ- لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ ثالِثٌ (٣).

١٤١٢٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٤) [النساء: ٢٥].

١٤١٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلَى قَولِه: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا فى إماءِ


(١) فى ص ٧: "بالحلال".
(٢) فى س، م: "دلالة".
(٣) الأم ٥/ ٩.
(٤) سعيد بن منصور فى تفسيره (٦١٩). وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٦)، وابن أبى شيبة (١٦٣٢٢) من طريق ابن أبى نجيح به.