للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ مَن قال: يَسجُدُهما قَبلَ السَّلامِ فى الزّيادَةِ والنُّقصانِ، ومَن زَعَمَ أنَّ السُّجودَ بَعدَه صارَ مَنسوخًا

٣٨٨٢ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا القَعنَبِىُّ، عن مالكٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا، فليُصَلِّ رَكعَةً وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإِن كانَتِ الرَّكعَةُ التى صَلَّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإِن كانَت رابِعَةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ" (١).

وقَد رُوّيناه مِن حَديثِ سليمانَ بنِ بلالٍ وهِشامِ بنِ سَعدٍ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبى سعيدٍ مَوصولًا (٢).

وقَد رُوِى مِن حَديثِ مالكٍ أيضًا مَوصولًا:

٣٨٨٣ - أخبرَناه أبو حازِمٍ عُمَرُ بنُ أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عُمَيرِ بنِ يوسُفَ الدِّمَشقِىُّ بدِمَشقَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ وزيرٍ يَعنِى ابنَ الحَكَمِ السُّلَمِىَّ، حدَّثَنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ قال: وتأَوَّلَ مالِكُ بنُ أنَسٍ ما أخبرَنا هو عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه فلا يَدرِى أثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا، فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَينِ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كانَت وِترًا شَفَعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإِن كانَت شَفعًا فالسَّجدَتانِ


(١) أبو داود (١٠٢٦)، ومالك ١/ ٩٥. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (٩٠٢).
(٢) تقدم تخريجهما فى (٣٨٥٧، ٣٨٥٨).