للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَيسَ لَها إِلَّا الميراثُ (١).

بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

١٤٥٣٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنى عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ عَطاءً يقولُ: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ سُئلَ عن المَرأَةِ يَموتُ عَنها زَوجُها وقَد فرَضَ لَها صَداقًا قال: لَها الصَّداقُ والميراثُ (٢).

بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

١٤٥٣٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ (٣)، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، عن أَيّوبَ بنِ أبى تَميمَةَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، أَنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ صَحِبَ رَجُلًا فرأى امرأتَه فأَعجَبَته، فتوُفِّىَ فى الطَّريقِ فخَطَبَها الأشعَثُ بنُ قَيسٍ، فأَبَت أَن تتَزَوَّجَه إِلَّا على حُكمِها، فتَزَوَّجَها على حُكمِها، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أَن تَحكُمَ، فقالَ: احكُمِى. فقالَت: أَحكُمُ فُلانًا وفُلانًا، رَقيقًا كانوا لأبيه مِن تِلادِه (٤). فقالَ: احكُمِى غَيرَ هَؤُلاءِ. فأَبَت فأَتَى عُمَرَ فقالَ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، عَجَزتُ ثَلاثَ مَرّاتٍ. فَقالَ:


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٧٢٨٢) عن أبى الشعثاء وعطاء به.
(٢) المصنف فى المعرفة (٤٣١٠)، والشافعى ٥/ ٦٩.
(٣) فى حاشية الأصل: "بخطه: الأصم".
(٤) فى س: "تلاد"، وفى الأم: "بلاده". والتلاد: كل مال قديم يرثه الرجل عن آبائه أو مال استخرجه كالدابة ينتجها أو الرقيق يولدون فى ملكه. غريب الحديث لأبى عبيد ٤/ ٣٠٩، ٣١٠.