للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأَتَينا على وادٍ فيه نَخلٌ قَد أدرَكَ (١)، فأَعطانِى دِرهَمَينِ فقالَ: اشتَرِ لَنا عَلَفًا وتَمرًا. فذَهَبتُ فلَم أجِدْ في النَّخلِ أحَدًا، فرَجَعتُ إلَيه فأَخبَرتُه، فقالَ لِى: إنْ سَرَّك أن تَكونَ مُؤمِنًا حَقًّا فلا تأكُلْ مِنَ النَّخلِ ثَمَرَةً. قال: فباتَ وباتَت حِمارَتُنا جائعَينِ (٢).

١٩٦٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن شُعبَةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّه سُئلَ عَمّا يَسقُطُ مِنَ النَّخلَةِ؛ أنأكُلُ مِنه؟ قال: لا، ولا تَمرَةً واحِدَةً (٣).

بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

١٩٦٨١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو ماشيَةٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَئٍ مِنه إلَّا بإِذنِه؛ لأنَّ هذا ممّا لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (٤). وروِىَ فيه حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا


(١) أدرك: أي نضجت ثمارها إلى النهاية. ينظر تاج العروس ٢٧/ ١٣٩ (د ر ك).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٧٦)، والطحاوى في شرح المعاني ٤/ ٢٤٣ من طريق يحيى بن أبي كثير به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٨٣) من طريق نافع به بنحوه.
(٤) خُبْنة: أي ما تحمله في حضنك. تاج العروس ٣٤/ ٤٧٧ (خ ب ن).