للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَجوزُ أكلُ مالِ أحَدٍ إلَّا بإِذنِهِ (١).

١٩٦٨٢ - قال الشيخُ: أمّا قائلُ هذا القَولِ فعُمَرُ بنُ الخطابِ، أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا مَنصورٌ، عن مُجاهِدٍ، عن أبى عياضٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: مَن مَرَّ مِنكُم بحائطٍ فليأكُلْ في بَطنِه ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (٢).

١٩٦٨٣ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: قال عُمَرُ: إذا كُنتُم ثَلاثَةً فأَمِّروا عَلَيكُم واحِدًا مِنكُم، فإِذا مَرَرتُم براعِى الإبِلِ فنادُوا: يا راعِىَ الإبِلِ. فإِن أجابَكُم فاستَسقُوه، وإِن لَم يُجِبْكُم فأْتُوها فحُلُّوها واشرَبوا ثُمَّ صُرُّوها (٣). هذا عن عُمَرَ صحيحٌ بإِسنادَيه جَميعًا، وهو عِندَنا مَحمولٌ على حالِ الضَّرورَةِ، واللَّهُ أعلَمُ.

١٩٦٨٤ - وأَمّا الحديثُ الَّذِى روِىَ فيه، ففيما رَواه يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن دَخَلَ حائطًا


(١) الأم ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٦٣) من طريق منصور به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦١٧) عن أبي معاوية به.