للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على زَوجٍ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إِلا ثَوبَ عَصبٍ، وقَد رُخِّصَ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إِحدانا مِن مَحيضِها في نُبذَةٍ مِن قُسْطٍ وأَظفارٍ (١). رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحَجَبِي، ورواه مسلمٌ عن أبي الرَّبيع الزهرانيُّ كِلاهُما عن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ (٢).

بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

قالَ اللَّهُ تعالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]. وقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للجُنُبِ في حديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ: "اذهَبْ فأَفرِغْه عَلَيكَ" (٣). وقالَ في حَديثِ أبي ذَرٍّ: "فإذا وجَدتَ الماءَ فأَمسِسه جِلدَكَ" (٤). ولَم يأمُرْ بالتَّرتيبِ.

٨٨٦ - وأَخبرَنا أبو الحسنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا خالِدٌ الحَذّاءُ، عن أبي قِلابَةَ، عن عمرِو بنِ بُجدانَ قالَ: سَمِعتُ أبا ذَرٍّ. فذكَر الحديثَ في بَدْوِه (٥) وجَنابَتِه إلى أن قالَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وُضوءُ المُسلِمِ ولَو (٦) عَشرَ حِجَجٍ، فإذا وجَدَ الماءَ فليُمِسَّ


= سنة (٤٠٩ هـ). ينظر المنتخب من السياق (١٥)، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة ٤٠١ هـ- ٤٢٠ هـ) ص ١٩٥، ٢٣٠.
(١) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٧٦، وأبو عوانة (٤٦٧٣)، والطبرانى ٢٥/ ٦٠ (١٣٧) من طريق حماد بن زيد به.
(٢) البخاري (٥٣٤١)، ومسلم (٩٣٨/ ٦٧).
(٣) تقدم تخريجه في (٨٦١).
(٤) تقدم نخريجه في (٢٢، ٨٦٢).
(٥) البَدْو: الخروج من الحضر إلى المراعى في الصحارى. اللسان ١٤/ ٦٥ (ب د و).
(٦) بعده في س، م: "إلى".