للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِذَنْ أرجِعَ إلَيكَ كما ذَهَبتُ مِن عِندِكَ. قال: وإِن رَجَعتَ كما ذَهَبتَ، ويحَكَ، إنَّما أُمِرنا أن نأخُذَ مِنهُمُ العَفوَ. يَعني الفَضلَ (١).

١٨٧٧١ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن مَعمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أن إبراهيمَ (٢) سأَلَه ما في أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: العَفوُ. يَعنِي الفَضلَ (٣).

بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

١٨٧٧٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن بَشّارٍ، حدثنا سفيانُ، عن عبد المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عَمَّن سَمِعَ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - يقولُ: دَخَلتُ على عُمَرَ وهو يُقلِّبُ يَدَه هَكَذا، فقُلتُ له: ما لَكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ. قال: عوَيمِلٌ لَنا بالعِراقِ خَلَطَ في فئِ المُسلِمينَ أثمانَ الخَمرِ وأَثمانَ الخَنازيرِ، ألَم تَعلَمْ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَعَنَ اللهُ اليَهودَ، حُرِّمَت عَلَيهِمُ الشُّحومُ أن يأكُلوها فجَمَلوها فباعوها وأَكَلوا أثمانَها"؟ قال سفيانُ: يقولُ: لا تأخُذوا في جِزيَتِهِمُ الخَمرَ والخَنازيرَ، ولَكِن خَلُّوا بَينَهُم وبَينَ بَيعِها، فإِذا باعوها فخُذوا


(١) يحيى بن آدم في الخراج (٢٣٤).
(٢) في حاشية الأصل: "يعني ابن سعد".
(٣) يحيى بن آدم في الخراج (٢٣٣).