للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكَرُمَت عَلانيتُه" (١).

بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

٧٨٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَن بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نمَيرٍ، حدثنا أبي، حدثنا عبدُ المَلِكِ يَعنِي ابنَ أبي سُلَيمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ ولا غَنَمٍ ولا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقعِدَ لَها يَومَ القيامَةِ بقاعٍ قَرقَرٍ تَطؤُه ذاتُ الظِّلفَةِ بظِلفِها، وتَنطِحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، لَيسَ يَومَئذٍ فيها جَمّاءُ ولا مَكسورَةُ القَرنِ". فلنا: يا رسولَ اللَّهِ، وما حَقُّها؟ قال: "إطراقُ فحلِها (٢)، وإعارَةُ دَلوها، ومَنيحَتُها (٣)، وحَلَبُها على الماءِ، وحَملٌ عَلَيها في سَبيلِ اللَّه، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَه إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ يَتبَعُ صاحِبَه حَيثُما ذَهَبَ وهو يَفِرُّ مِنه، ويُقالُ: هَذا مالُكَ الَّذِى كُنتَ تَبخَلُ به، فإِذا رأَى أنَّه لا بُدَّ له مِنه أدخَلَ يَدَه في فيه فجَعَلَ يَقضَمُها كما يَقضَمُ الفَحلُ" (٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ


(١) أخرجه ابن الأعرابي (٢٣٠٧) عن عبيد بن شريك به. والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩، والطبراني (٤٦١٥، ٤٦١٦) من طريق ابن عياش به. ووقع عند البخاري في موضع: صالح العنسي، ونبه عليه. وقال الذهبي ٣/ ١٥٤٤: ركب يجهل، ولم تصح له صحبة، ونصيح. وضعف إسناده ابن حجر في الإصابة ٣/ ٥٥١.
(٢) إطراق فحلها: أي إعارته للضراب أي التنقيح. النهاية ٣/ ١٢٢.
(٣) المنيحة من الحيوان: ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانًا ثم يردها. غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٢٠.
(٤) المصنف في الشعب (٣٣٠٤). وأخرجه النسائي (٢٤٥٣) من طريق عبد الملك به.