للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ضَعفِه، أو نَسخِه إنْ كان ثابِتًا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

١١٣٨٥ - وفيما ذَكَرَ أبو داودَ في "المراسيلِ" عن محمدِ بنِ عُبَيدٍ، عن محمدِ بنِ ثَورٍ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ قال: كان يَكونُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دُيونٌ على رِجالٍ، ما عَلِمنا حُرًّا بِيعَ في دَينٍ.

أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (١).

بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ (٢)

١١٣٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن موسَى بنِ السّائبِ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الرَّجُل أحَقُّ بعَينِ مالِه إذا وجَدَه، ويَتَّبعُ البَيعُ (٣) مَن باعَه" (٤). رَواه أبو داودَ عن عمرِو بنِ عَونٍ بمَعناه (٥).


(١) أبو داود في المراسيل (١٧٠).
(٢) الدرك: اسم مصدر بمعنى الإدراك وفسره بعضهم بالعهد والتبعة؛ أى المطالبة. ينظر إعانة الطالبين ٣/ ٧٧.
(٣) البيِّع هنا بمعنى المشترى، قال في النهاية ١/ ١٧٣: البائع والمشترى يقال لكل واحد فيهما: بيِّع وبائع. وينظر الحديث التالى.
(٤) المصنف في الصغرى (٢٠٤٣). وأخرجه النسائى (٤٦٩٥) من طريق عمرو بن عون به. وأحمد (٢٠١٤٨) عن هشيم به. وسيأتى في (١١٦٥٥).
(٥) أبو داود (٣٥٣١). وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (٧٥٨).